جاءت الشريعة الإسلامية، فأقرت الحقوق بجميع أنواعها، وأعطت كلّ ذي حق حقه ، ورسمت الطريق في كيفية استعمال هذه الحقوق وأساليب ممارستها بما يحقق التكافل الاجتماعي والتضامن بين الأفراد وبما يؤمن الاستقرار في المعاملات بشتى صورها، ولما كان القضاء من لوازم استقرار الحياة، وبه تنقطع الخصومات ويسود العدل ويستتب الأمن لدى الجماعات إلا أنه في حالات يتوجب لتحقيق حسن سير العدالة التروي والتدقيق في ادعاءات الخصوم مما يترتب عليه إطالة مدة التقاضي وتأخر الفصل في الدعوى، في المسائل التي تتطلب سرعة الفصل فيها فأن هذا التأخير يؤدي الى فوات الحق فيها والاضرار بمصالح الخصوم ضرراً لا يمكن تلافيه مستقبلاً، فقد توجهت الأنظمة الحديثة الى تمييز بعض الدعوى التي تتطلب سرعة البت فيها، دون المساس بأصل الحق، ويبقى للخصوم حق عرض النزاع على المحكمة المختصة، وسميت (بالقضاء المستعجل)، وقد جعل المشرع السعودي باباً كاملاً يتضمن نصوصاً تنظم القضاء المستعجل ابتداء من المادة (205) وهو الباب الثاني عشر من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ ومن ذلك ما جاء في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقاً لأحكام القضاء المستعجل) .
كتابنا
> القضاء المستعجل
القضاء المستعجل
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/113178/
التعليقات 1
1 pings
زائر
23/11/2019 في 7:23 م[3] رابط التعليق
ماشاء الله تبارك الله من افضل المقالات التي مرت علي جميل مفصل بدقه ، الله يوفقك