قال الدكتور أصيل الجعيد، الأستاذ المساعد للقانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض: “إن وزارة العدل طرحت مشروع نظام التنفيذ الجديد لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين”.
وحسب “سبق” أوضح أن : “أبرز الأحكام، هي إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية؛ إلا أن المنع من السفر أصبح يقدم بطلب من طالب التنفيذ، وروعي فيه مصلحة المنفذ ضده، فمثلًا مَن كان مريضًا وممنوعًا من السفر يجوز لقاضي التنفيذ المختص رفع منع السفر، أو كان مجموع ديونه لا تتجاوز ١٠ آلاف ريال”.
وتابع “الجعيد”: “يجوز -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات”. ويعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة”.
وأضاف: كما يتضمن الحبس 15 سنة سجنًا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره وجعل جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب كذلك بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده”.