يحتل موضوع الحماية القانونية للطفل ووقايته من الاختطاف، درجة بالغة الأهمية كون هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة قد مست فئة من المجتمع التي تعتبر مستقبل كل أمة، كما أنها النواة الأساسية لتقدم الشعوب.
فضلا عن كون بشاعة وجسامة هذه الجريمة تزداد درجة، كلما صاحبتها جملة من الجرائم أكثر خطورة من الاختطاف أو كانت لاحقة لها كجرائم المتاجرة بهم، كما انها من الجرائم التي تؤرق المجتمع وتهدد كيانه واستقراره، إذ تشكل موضوعا يمس المجتمع السعودي برمته وتستنزف كافة اطرافه، الأمر الذي أدى إلى تغليظ العقوبات المقررة لمقترفيها لتصل إلى أقصى حد.
فحقوق الطفل تحظى بقدر كبير من الحماية سواء على الصعيد الداخلي في القوانين الداخلية، أو على الصعيد الخارجي في المواثيق الدولية، كون الطفل خاصة بريء لا حول له ولا قوة فقط قد يكون في المكان والزمان الخطأ، أو دافع دنيء بقصد تحقيق غرض معين سواء كان استغلالاً مادياً كان او معنوياً وليس له صلة بالسلوكيات الانسانية السوية.
قد جسد المشرع السعودي رحمة الشريعة الإسلامية و تشجيعاً للتراجع عن الإقدام على هذه الجرائم في العفو عن العقوبة عند إبلاغ الجهات المختصة قبل بدء تنفيذ الجريمة، وقد نص على ذلك في المادة الثانية عشر من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ” يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.”
وقد نصت المادة 40 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.” وفي هذا النص لم يخص الأطفال بالعقوبة إنما يشمل كافة الفئات العمرية لكن وقوع هذه الجريمة على الطفل سيكون مشدد للعقوبة حتماً، وإلى جانب أن المنظم لم ينص على عقوبة محددة لمن جمع بين جرائم اختطاف الأطفال والاتجار بهم وترك تحديد العقوبة لسلطة القاضي التقديرية.
وما تجدر الإشارة اليه ان المشرع تأكيدا وسيرا على نهج الشريعة الإسلامية كونها دستور المملكة العربية السعودية والحاكمة لها، قام المشرع السعودي في تجريم كافة التصرفات التي من شأنها إلحاق الأذى بالأطفال أو استغلالهم أو التهديد بذلك سواء كان الأذى جسديا او نفسيا او جنسيا.
16/2 “تعمل الجهات ذات العلاقة على إصدار تعليمات لمنسوبيها تؤكد على إعطاء الطفل الأولوية على غيره في جميع المعاملات والإجراءات القضائية والإدارية والصحية والتعليمية وغيرها، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها”من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.