يعد العمل من أهم الحقوق الاجتماعية لارتباطه الوثيق بالمجتمع كذلك يعتبر من أهم الحقوق الاقتصادية لأنه؛ يؤمن الفرد ماديًا واقتصاديًا ويوفر له متطلبات معيشته. ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقة عن طريق أداء عمل يختاره ويرضيه كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر عام 1948″ لكلِّ شخص حقُّ العمل، وحرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة. لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحصولّ على أجٍر متساوي….”. وبموجب هذا الحق تقع على الدولة مسؤولية حماية مواطنيها والمقيمين فيها عن طريق الالتزام بضمان حماية حقوق العامل من تعسف أصحاب العمل. والمملكة تعتبر من أوائل الدول في الاهتمام بأنظمة العمل كما جاء في المادة (28) من النظام الأساسي للحكم ” تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل “.
التعديلات التي أدخلت خلال الأعوام الماضية على أنظمة العمل السعودية تتماهى تماماً مع رؤية ولي العهد للتنمية المستدامة 2030، إذ تخلق بيئة تشريعية خصبة والأهم من ذلك ساعدت على حماية العامل وحقوقه كما جاء في نص المادة (34) من نظام العمل ” إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية…”. أو المادة (82) ” لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية…”.
ومن جهة أخرى أعطت الصلاحية لصاحب العمل الحق في أنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد كما جاء في نص المادة نصت المادة (80) من نظام العمل السعودي” لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بينه وبين العامل بدون مكافأة أو تعويض أو حتى إشعار العامل إلا إذا حدثت واحدة من هذه الحالات ويشترط أيضاً أن يُسمح للعامل بالاعتراض على أسباب فسخ عقد العمل”. حيث أجازت هذه المادة لصاحب العمل في حالات معينة على سبيل الحصر فسخ عقد العمل دون مكافأة نهاية خدمة ودون أشعار مسبق والحالات محددة على النحو الاَتي:
أولاً: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. يقصد بالاعتداء هنا أما يكون على الشخص الطبيعي أو تكون المنشـأة شركة ويتم على الاعتداء على أحد الشركاء المساهمين، أو من يمثل صاحب العمل في الإدارة والرقابة سواء مدير عام أو تنفيذيًا، ولفظ الاعتداء في هذه المادة جاء عام فهو يجمع الاعتداء المادي (كالضرب) أو لفظي (كالإهانة) ويشترط في الاعتداء بشكل عام أن يكون أثناء العمل أو بسببه.
ثانيًا: إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية. يقصد بذلك تلك الالتزامات المنصوص عليها في أنظمة العمل المعمول به وتشمل القرارات الوزارية المكلمة والمفسرة، عقد العمل المكتوب، القرارات الصادرة من صاحب العمل، وتشمل التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر التي تتعلق بسلامة المنشأة والعمال والمهام الوظيفية المتعارف عليها أو ما تعتبر من أساسيات المهنة.
ثالثًا: إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة. يقصد به ذلك السلوك الذي ينافي مبادى الأخلاق وقواعد الشريعة الإسلامية (كالتعمد الخلوة بالنساء الزائرات بما يخدش الحياء) أو ارتكابه لفعل ينافي الشرف والأمانة (كالسرقة) ويشترط ثبوت ارتكاب العامل لهذه الأفعال عن طريق الإقرار أو صدور حكم قضائي نهائي…
رابعًا: إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل. ورد شرط في هذه الفقرة وهي أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، فأن انقضى أكثر من 24 ساعة فالإيجور لا صاحب العمل فسخ العقد إما إذا كان خلال المدة المذكورة فأنه يقع على صاحب العمل إثبات توافر القصد لدى العامل بالاستناد على ظروف الواقعة.
خامسًا: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل. كأن يقوم العامل بتقديم (مستند خبرة مزور) ولا يشترط أن يكون العامل هو القائم بعملية التزوير بنفسه أو بمعرفته فأن فعل التزوير يكفي للفصل.
سادسًا: إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار. منح نظام العمل الحق لأي من طرفي أنهاء العقد خلال فترة التجربة وفق للمادة (53) من نفس النظام.
سابعًا: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، يشترط لفسخ العقد وفق لهد البند أن تتوافر ثلاثة شروط أن يكون بدون سبب مشروع حيث يقع على العامل أثبات سبب غيابة فمثلا عند وفاة أحد اصوال أو فروع العامل فأنه سبب مشروع للغياب وعلى ذلك يجب على العامل تقديم ما يثبت الوفاة. والشرط الثاني يجب أن تبلغ مدة الغياب المذكورة في نص المادة ومقتضى أحكام هذا النظام، والشرط الثالث يتعلق الإنذار الكتابي خلال المدة المذكورة.
ثامنًا وتاسعًا: إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية أو إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. ويقصد بها قيام العامل بالعمل لحسابة الشخصي مستغلًا صلاحيته كالموظف في المنشأة كأن يقوم باستغلال الأدوات الصناعية الموجودة في المنشأة واستخدامه لحسابة الشخصي أو لمؤسسته الخاصة. أما ما يتعلق في الشق الأخر فأتكون المخالفة عند قيام العامل بأفشاء أسرار العمل بأي وسيلة أو الأدلاء بها لمجموعة أو منشاة منافسة.
وفي نهاية الأمر الفصل من العمل بموجب نص المادة (80) قد تكون مَسَاءَة للعامل ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالفقرة السادسة، وإذ حصل الفصل بموجب نص المادة (80) ودون عذر مشروع أو دون ارتكاب مخالفة تستوجب الفصل فيعتبر هنا فصل تعسفي والذي يقصد به: عملية فصل الموظف من عمله بدون إشعار مسبق بالفصل وبدون إبداء أسباب الفصل. وعند توافر هذه الحالة يستوجب التعويض ويقع عبء إثبات الطرد في هذه على العامل ويقع على صاحب العمل إثبات عكس ذلك.
كتابنا
> الفصل التعسفي والمادة 80 من نظام العمل السعودي
الفصل التعسفي والمادة 80 من نظام العمل السعودي
29/03/2022 11:36 ص
الفصل التعسفي والمادة 80 من نظام العمل السعودي
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/183799/