أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، السماح بالعمل عن بُعد في الجهات الحكومية في بعض الحالات الطارئة.
وتشمل تلك الحالات:
-الظواهر الجوية الطارئة التي تشكِّل خطرًا على الموظَّف في حال حضوره لمقر عمله.
-انتشار الأوبئة، أو تفشي الجوائح الصحيَّة.
-في حال صيانة المقرَّات أو تهيئتها.
-في الزيارات الرسمية لقادة ومسؤولي الدول، أو الأحداث العالمية وما في حُكمها، ويصعب معها وصول الموظَّف إلى مقر عمله؛ بسبب الحركة المروريَّة.
ويأتي ذلك بموجب التعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي اعتمدها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية، وتم إبلاغ الجهات الحكومية للعمل بها.
لا تأثير على الراتب الأساسي للموظَّف
ووفقًا للتعديلات، فإن العمل عن بُعد بصفة مؤقتة لا يؤثِّر على راتب الموظَّف الأساسي وبدلاته الثابتة، كما يقتصر على المقرَّات المتأثِّرة بالحالات المُشار اليها.
فيما تنص التعديلات على صدور قرار العمل عن بُعد بشكل مؤقت بقرار من الوزير المختص، أو رئيس المصلحة، وله صلاحية استثناء مَن يراه من الفئات الوظيفية من العمل عن بُعد بشكل مؤقت.
على أنْ يتضمَّن القرار الحالة التي أدَّت إلى تطبيق العمل عن بُعد، ومدة العمل، والمقرات المشمولة، والفئات أو الوحدات المستثناة، مع تزويد وزارة الموارد البشرية بنسخة من القرار المتَّخذ في هذا الشأن، وفق ما نقلت صحيفة “المدينة”.
شروط تعليق العمل في الظواهر الجوية
– أنْ يصدر إنذار بذلك من الجهة المختصة.
– تكون مدَّة العمل عن بُعد وفق المدَّة المحدَّدة في إنذار الجهة المختصة، وبما لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل.
– انتشار الأوبئة والجوائح.
– أنْ يصدر بيان بذلك من الجهة المختصة.
– تكون مدَّة العمل عن بُعد وفق المدَّة المحدَّدة في بيان الجهة.
– في حال عدم تضمُّن بيان الجهة المختصة مدة محددة، فتكون مدَّة العمل عن بُعد (30 يوماً) بحد أقصى.
تهيئة أو صيانة مقرَّات العمل
– عدم وجود مقر آخر داخل الجهة يمكن للموظف من خلاله إنجاز العمل.
– تكون مدَّة العمل عن بُعد وفق ما تتطلبه عمليات التهيئة أو الصيانة، وبما لا يتجاوز (15) يومَ عملٍ.
الزيارات الرسمية الدولية
– أنْ يصدر بيان بذلك من الجهة المختصة.
– تكون مدَّة العمل عن بُعد وفق ما هو محدَّد في بيان الجهة المختصة، وبما لا يتجاوز يومي عمل.