أوضح القاضي بوزارة العدل سابقًا خالد المالكي، أن ما يعتقده البعض من أن نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام ١٤٣٩هـ يهدف فقط إلى تطبيق العقوبة على مرتكب جريمة التحرش، فهذا خلل وقصور في فهم النظام وما يهدف إليه بشكل واضح.
وقال المالكي لـ”سبق”: “للأسف نجد أن البعض يعتقد أن هذا الفهم هو المخرج لأصحاب البلاغات والدعاوى الكيدية، في كون النظام منحصرًا في تطبيق العقوبة على مرتكب جريمة التحرش فحسب، دون لحوق أي مسؤولية تجاه صاحب الشكوى الكيدية!”.
وتابع: “الصحيح أن نظام مكافحة جريمة التحرش رسم صورة متكاملة وليس مقصورة على ما ذكر، فكما أنه يهدف لتطبيق العقوبة على مرتكب جريمة التحرش وحماية المجني عليه، كما في المادة الثانية، فهو أيضاً في المقابل كفل حق من قدم عليه بلاغ أو دعوى كيدية، كما في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش والتي نصت على أنه: (يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة)”.
وأضاف: “لذا ينبغي فهم الصورة الكلية للنظام والتي تهدف لصيانة خصوصية جميع الأفراد والمجتمع التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، لا أن يتم استغلال بعض النصوص النظامية بفهم خاطئ وإغفال النصوص الأخرى بما يخالف هدف المنظم السامي الذي يسعى لتحقيقه وإرساء المجتمع في بر الأمان”.
وأشار إلى أن النظام بيّن عقوبة جريمة التحرش، كما في المادة السادسة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع: “كما غلظت عقوبة جريمة التحرش كما في الفقرة الثانية، وذلك بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:- إن كان المجني عليه طفلاً، أو إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة، أو غير مباشرة على المجني عليه، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، أو إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث”.