الوقفة الأولى : قال تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ دلت هذه الآية على : أن الحاج يُهَل بالحج في أشهر معلومات، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: (( أشْهُرُ الحَجِّ: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ ))
هذا هو المراد بالآية، وسماها أشهرًا؛ لأن قاعدة العرب إذ ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع.
القول الثاني : أنَّ أشهُرَ الحَجِّ: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة والقاعدة في حساب الأشهر أنَّ كُلَّ شهرٍ كان أوَّلُه من أشهُرِ الحَجِّ كان آخِرُه كذلك.
الوقفة الثانية:– أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُ الحاج بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه،
الوقفة الثالثة : يستحب اخذ عمرة في شهر ذو القعدة فجميعَ عُمَرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كانت في ذي القَعْدَةِ، وما كان اللهُ لِيختارَ لِنَبِيِّه إلَّا الأكمَلَ، وأفضَلَ الأوقاتِ .
الوقفة الرابعة : المواقيت المكانية هي مواقيتُ الحَجِّ لمواضِعِ الإحرامِ و لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلا محرما وهي الأماكن التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد ان يحرم للحج والعمرة،
✺ وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: “هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة” رواه الخمسة.
✺ وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حدد عمر رضى الله عنه لأهل العراق ( ذات عرق ).
الوقفة الخامسة : لا خلاف بين أهل العلم أن الإحرام بالحج لا يصح بعد فجر يوم النحر، كما لا خلاف بينهم أن أعمال الحج لا تنتهي في اليوم العاشر، بل لا تنتهي إلا بعده؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴾ [البقرة: 203].
الوقفة السادسة : مَنْ أحرمَ بالحجِّ في هذه الأشهر سواءٌ في أولها أو في وسطِها أو في آخرها، فإنَّ الحج الذي يحرمُ به يصير فرضاً عليه، يجب عليه أداؤه بفعل مناسكه ولو كان نفلاً، فإن الإحرام به يصيره فرضاً عليه لا يجوز عليه رفضه .
الوقفة السابعة : يجب تعظيم مكة و المشاعر والمسجد الحرام قال تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) وقال تعالى عن الحرم: ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) [الحج :25 ].
معناه : بيانٌ لآداب المحرم وما يجبُ عليه أن يجتنبه حال الإحرام، أي : يجبُ أن تعظموا الإحرام بالحج وتصونه عن كل ما يُفسده أو ينقصه من ( الرفث ): وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقومية.
الفسوق: وهو جميعُ المعاصي، ومنها محظورات الإحرام الجدال: وهو المحاورات والمنازعة والمخاصمة، لأنَّ الجدال يثيرُ الشرَّ ويوقع العداوة ويُشْغِلُ عن ذكر الله فقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: الحجَّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة .
الوقفة الثامنة : لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجبًا وهو الإحرام من الميقات الشرعي.
الوقفة التاسعة : إذا وصل إلى الميقات الحاج استحب له أن يغتسل ويتطيب ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل ، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) .
الوقفة العاشرة : تنقسم المواقيت المكانية إلى ثلاثة أقسام هي مواقيت “أهل الحرم” الذين يقيمون في مكة سواء من أهلها أو من غير أهلها، ومواقيت “أهل الحل” الذين يسكنون داخل المواقيت الخمسة أي بين مكة والميقات “والآفاقيون” أي الذين تقع منازلهم خارج المواقيت،