أعلن الأمن العام؛ ممثلاً في الإدارة العامة للمرور، البدء بتنفيذ قرار منع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح لها إلى المشاعر المقدّسة؛ اعتباراً من منتصف ليل الـ 5 من ذي الحجة حتى نهاية يوم الـ (13) من ذي الحجة.
وأكّدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدّد الغرامة المالية بتعدُّد المخالفين المنقولين، ومصادرة وسيلة النقل البرية إذا كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف؛ إن كان وافداً، ويُمنَع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحدّدة نظاماً.
كما شدَّدت على أن كل مَن يُضبَط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرّمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقّدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيُعاقب بغرامة تصل إلى (10,000) ريال، وترحيل الوافدين منهم إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحدّدة نظاماً.