أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، قيمة الأجر الإضافي المستحق عن ساعات العمل الإضافية.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن صاحب العمل يجب عليه أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
وأكملت، إنه حال كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، حيث تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
وواصلت، أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على 720 ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية)