من أحكام زكاة الفطر ، مقدارها :
❃ صاع من قوت البلد ، وهو رأى الجمهور وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا وهو الاحوط لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: ” كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط .
ولا يصح إخراجها مالًا، لأن النبي صلى الله عليه و سلم سماها : ( طُعمة ): أي شيء مطعوم. وهو قول جمهور العلماء
❃ والقول بإخراجها مالا خلاف مذهب الجمهور
☜ ولازمُ القول بدفعها مالاً
❶- مخالفة صريحة للأمر الشرعي بإن تكون طعم فهو امر تعبدي
❷- لم يفعله الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم اعلم الناس بسنته واحرص الناس على العمل بها.
❸- استدراك على الشرع إذ هو أعلم بمصلحة المسكين وقد اختار له الأضيق وهو الطعام عن الأوسع وهو المال فالله اختار ما فيه النفع والفائدة للعباد.
❹- وهناك أمر أخر أشار إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله : النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار ولو كانت القيمة معتبرة : لاختلف المقدار باختلاف الجنس.
[ مجموع فتاوى الشيخ (18/279) ] ..
❺- عدم اظهار شعيرة زكاة الفطر في البلد التى يقيم فيها المسلم ،يؤدي الى اندراسها مع الوقت والجهل باحكامها. وإظهارُ شَعائرِ الإسلامِ مَقصِدٌ عظيمٌ مِن مَقاصِدِ هذا الدِّينِ وحجة من أجاز دفعها مالا بدلاً عن القوت
وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 11/7/1408 هـ بعدم جواز اخراج زكاة الفطر من النقود



