كشف المحامي إبراهيم الحسين، عن العديد من النقاط الهامة في قرار منع التجول الجزئي الذي بدأ سريانه أمس، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح الأستاذ إبراهيم الحسين، أثناء حديثة مع أعضاء منصة إعلاميي الأحساء من خلال الندوة النقاشية التي أجرتها المنصة معه عن بعد، إن تعريف منع أو حظر التجول في القانون الدولي، هو منع الناس من التحرك في طرق البلد أو التنقل فيه لظروف استثنائية، وبذلك يمنع الناس من التحرك بشكل عام، سواء كانوا ركاب في سيارات، أو أفراد مترجلين، ولفت إلى أن الوقوف أمام باب المنزل لا يعتبر خرقاً لمنع التجول.
واضاف الحسين، أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم الأركان التي تسمح لهم بالخروج هم فقط من يحق لهم ذلك، وكانت وزارة الداخلية السعودية بينت ، إن من يخالف أحكام منع التجول سيتعرض لغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف ريال سعودي، وبالسجن لمدة لا تزيد عن 20 يوماً في حالة تكرار المخالفة.
ونوه الحسين، إلى ضرورة أن يحمل الإعلامي الذي يريد الخروج وقت منع التجول، أن يحمل معه إثبات الجهة الإعلامية التي ينتمي لها وكذلك تحديد الهدف من الخروج والعلاقة السببية بينهما، بحيث أن يكون الهدف من الخروج له علاقة بالعمل الاعلامي.
وذكر الحسين، أن الحالات الطارئة التي تجبر البعض على الخروج يمكن أن تستثنى ولا يعاقب عليها، وهي تقديرية لرجل الضبط، ثم تحال لجهة التحقيق التي بدورها تقرر تطبيق العقوبة أو لا ، حسب ما يسفر عنه التحقيق.
وأوضح الحسين، أن العقوبة ضد السيارة التي تخالف قرار منع التجول، تحرر بشكل يدوي، من خلال تصوير رجل الامن للسيارة المخالفة بعد الاستفسار عن سبب خروج راكبها، ولا تكون ألية عن طريق الرادارات.
وذكر الحسين، أن استهزأ أي شخص بقرار الحظر وإستغلال الوضع وتصوير الفيديوهات أو التعليق بطريقة ساخرة، يعتبر هذا التصرف مخالف لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بناءً على المادة السادسة، وعقوبتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
لافتاً إلى أن التصوير بالجوال ليس مخالفة في حد ذاته، إلا إذا ارتكبت اثناء التصوير أي مخالفة مثل استغلال الأطفال أو الاستهزاء بالأنظمة، أو التحريض على ارتكاب أعمال عنف، فكل حالة يتم تكييفها على حسب المخالفة.
وقال الحسين، اذا قام مختل عقلي باختراق قرار الحظر، فالأصل أن المختل العقلي لديه ولي مسؤول عنه، والحفاظ على استقرار البلاد ضرورة، ولكن السلطة التقديرية لمعاقبته وتقدير ظرفه تكون عند رجل الضبط.