المصالحة: هي وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة- سواء كان صلحا كليا او جزئياً. والمصلح هو من يتولى هذه الأعمال بين الأطراف المتنازعة، وتكون مهمة مركز المصالحة التابع لوزارة العدل: السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب تتواجد في محاكم المملكة المختلفة وذلك من منطلق قوله تعالى: (والصُّلْحُ خَيْرٌ..) “النساء ١٢٨”، وتهدف الى تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف، و تحفيزهم بتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين وحفظ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة الى تسريع انجاز القضايا والذي يعد من ابرز نتائج هذه المراكز، وقد تم إقرار قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك لتفعيل مبادرة منظومة المصالحة، وقد أشارت هذه القواعد في مادتها الأولى الى قاعدة هامة وهي: “لا يصح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً، او ما يخالف نظاماً” وهذا تأكيد على مبدأ عدم الاخلال بما تقضي به احكام الشريعة الاسلامية والأنظمة ذات الصلة. ويعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ، وقد نجحت مكاتب المصالحة في محاكم المملكة في إنهاء أكثر من ٣٢ ألف قضية من القضايا المحالة إليها، والتي من ضمنها قضايا قد أنهيت في غضون ٢٤ ساعة، خلال عام ١٤٤٠هـ، وقد حددت وزارة العدل أنواع الدعاوى التي تحال لمكاتب المصالحة قبل قيدها، ومنها: القضايا الحقوقية بمختلف أنواعها والقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والقضايا العقارية وغيرها ، وقد نصت القواعد التي صدرت في ستة فصول، على احكام عامة منها ما يتعلق بالتعريف بالنظام ومنها ما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها هذه المكاتب وكيفية إحالة القضايا إليها، وأكدت هذه القواعد على سرية الجلسات وقيم المصلح من سرية وحياد ومهنية، وعلاقته بالقضية بعد تولي المصالحة فيها.
طالبة حقوق بجامعة الملك فيصل
فاطمة جمال عبدالرحمن العمير