في مجال التجارة الإلكترونية وإتمام العديد من المعاملات المالية وإبرام العقود عبر الإنترنت، لم يعد التوقيع التقليدي ملائماً.
وبدايةً كان استخدام المحررات الإلكترونية يشوبه الشك والريبة في ظل نصوص الإثبات التقليدية، لذا شاع اللجوء إلى الاتفاقيات المتعلقة بالإثبات، خاصة في مجال علاقات البنوك بعملائها، فيما يتعلق بعقود إصدار بطاقات الائتمان، وذلك بهدف ضمان قبول العميل لمخرجات الحاسب الآلي الخاص بالبنك والاعتراف بها كأدلة صحيحة. وبذلك بدأ ظهور التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات البنكية باستخدام بطاقات الائتمان سواء في السحب من المراكز الآلية للسحب النقدي أو من خلال استخدام هذه البطاقة لسداد ثمن السلع أو الخدمات وفي مرحلة لاحقة أمكن الاتصال بين أجهزة الحاسب الآلي من خلال شبكة الإنترنت، وبالتالي جاز للمشتركين بها استخدام شبكات الاتصال، ولم يعد استخدام شبكات الاتصال مقصوراً على المعاملات البنكية. وبالنظر إلى سهولة وسرعة الاتصال عن طريق الشبكة، وما تُتيحه من إمكان اطلاع أطراف العقد على جميع وثائق التعاقد وتفاوضهم بشأنها بغير حاجة إلى انتقال أي منهم إلى مكان الآخر، فقد بدا من الضروري تمكين هؤلاء الأشخاص من إبرام العقود والتوقيع عليها إلكترونياً، غير أن هذا لن يتأتى إلا بتدخل المشرع بنصوص صريحة قادرة على استيعاب تلك الوسائل التكنولوجية الحديثة.
المصدر:
كتاب قواعد الإثبات في النظام القانوني السعودي والقانون المقارن
د.متولي عبدالمؤمن المرسي، د. إيمان مأمون احمد سليمان