تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إزالة قرار إداري صدر مخالفاً للقانون، فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائماً قراراً إدارياً يفصل القاضي في مدى مشروعيته أياً كانت السلطة التي أصدرته، ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.
ولرفع دعوى إلغاء القرار الإداري يشترط عدة شروط:
أولاً: توافر الصفة والمصلحة: فيتوجب أن يتم رفع الدعوى المتعلقة بالإلغاء من ذي صفة وعلى ذي صفة، بمعنى أن يكون المدعي هو صاحب الحق الذي يدعيه أو وكيله، والمدعى عليه لديه الحق المدعى به أو وكيله، أما المصلحة بشكل عام هي الفائدة النظامية التي يهدف ويسعى المدعي إلى الوصول إليها في الدعوى التي يقيمها، وقد تكون المصلحة هي حماية حق أو الحصول على تعويض سواء كان مادياً أم أدبياً.
ثانيًا: التظلم المسبق: وتتجلى الحكمة من التظلم بأنه أولاً تحقيق للعدالة الإدارية، وثانياً تخفيف العبء عن كاهل القضاء، فالتظلم هو صلح بين المتظلم والإدارة قبل أن يلجأ الطاعن إلى عرض الدعوى أمام القضاء ففي الغالب تقوم الإدارة بالاستجابة لطلبات المتظلم وتصحح القرار الخاطئ الصادر في حق المتظلم وذلك لأن الإدارة هي خصم شريف يقوم عمله وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
ثالثًا: ميعاد رفع الدعوى: يشكل ميعاد دعوى الإلغاء مرتكزاً مهماً لما يترتب على عدم الالتزام به في الزمن المحدد من فوات الطعن في دعوى إلغاء القرار الإداري، لأن رفع الدعوى بعد ذلك يتم رفضها من حيث الشكل وهذا يؤدي إلى تحصين القرار الإداري من الإلغاء بالرغم مما يسببه من أضرار قد تلحق بالمراكز القانونية ومن ثم يصبح من غير الممكن النيل من عدم مشروعيتها من جديد أمام القضاء الإداري.