يتضح من المادة الرابعة الفقرة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية أنه يجب توافر عدة شروط وضوابط لتطبيق النظام على العمال، حيث نصت على : ” يُشترط لتطبيق النِظام وِفقاً لحُكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامِل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحِب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعتُه أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخِل المملكة، أو أن يكون العامِل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحِب عمل مقرُه الرئيس داخل المملكة، ووِفق ما تُحدِّدُه اللائحة”.
نصت المادة على وجود ثلاثة شروط لتطبيق أحكام النظام، وهي:
الشرط الأول: وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل: يتضح من الشرط أنه يجب وجود عقد عمل ولا عبرة بنوع هذا العقد أو شكله، وقد يكون خاضع لنظام العمل وقد يكون غير خاضع، نظرًا لوجود فئات تخضع لنظام العمل ولا تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية والعكس صحيح.
الشرط الثاني: أن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة: لا يكفي ارتباط العامل بصاحب العمل بموجب عقد عمل، بل لابد من أن يكون العمل داخل المملكة، ويصح أيضا أن يكون العمل خارج المملكة لعامل سعودي الجنسية لمدة محدودة أو غير محدودة؛ إذا كان مقر صاحب العمل الرئيسي داخل المملكة.
الشرط الثالث: أن تخضع المنشأة التي يعمل بها العامل لأحكام النظام: أي أن يكون مقر العمل تابع لأحد فروع التأمينات، والتي قد تخضع لفرع الأخطار المهنية، أو فرع المعاشات، أو قد تخضع لأحد الفروع الأخرى التي لم ينص عليها النظام.
في النهاية نظام التأمينات الاجتماعية نظام يسعى إلى حياة أفضل وأكثر سلامة للعمال وأصحاب العمل وأفراد أسرهم، فهو نظام لا يركز على فئة من المجتمع دون أخرى، بل يمتد لكافة أفراد المجتمع، فالنظام وإن وضع شروط محددة لتطبيقه إلا أنه نظام يهدف إلى ضمان جزء يسير من حياة العمال والذين يكونون جزء من المجتمع.