يعد الطفل مركزاً للإهتمام من قبل الدولة ، حيث منذ زمن طويل برزت العديد من الإتفاقيات الدولية وأيضاً الأنظمة الداخلية التى تعنى بشؤون الطفل وتحفظ حقوقه وحرياته ، ومن ذلك برزت أهمية تمييز الأحداث عن غيرهم من المتهمين بأن يكون لهم نظام خاص وإجراءات ومحاكمة خاصة تحفظ حقوقهم ، وعرّف الحدث حسب النظام بأنه ” الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره وقت ارتكابه فعلا مجرما، أو حتى عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ” ومايهمنا في هذا المقال هو المسؤولية الجنائية للأحداث
وهي على ٣ مراحل :
1- مرحلة الطفولة: وهي ما قبل بلوغ السابعة، ولا مسؤولية جنائية فيها.
2- مرحلة الإدراك الناقص: وهي من بلوغ السابعة وحتى الخامسة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية مخففة.
3- مرحلة الإدراك شبه الكامل: وهي من بلوغ الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، وفيها يُسأل الحدث مسؤولية جنائية شبه تامة.
ولقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 28/7/1422ه على أنه لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف مَنْ هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً ، ثم إن النظام نص على أنه في حالة صدور الحكم بسجن الحدث ؛ يجب أن يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه (وذلك بإيداعه في دور الملاحظة الاجتماعية)، وأن لا يختلط بما يخشى مفسدة معه ، حيث تتوجه الدولة كخطوة أولى إلى إصلاح الحدث المنحرف وإعادته إلى الصواب .
نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا من كل سوء، وأن يجعلهم قرة أعين لوالديهم وأمتهم ومجتمعاتهم، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.