- قال ميمون بن مهران: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير(ابن رجب فتح الباري)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قال : ” ما أهلَّ مُهِلٌّ قط إلا بُشِّرَ، و لا كَبَّر مُكَبِّرٌ قط إلا بُشِّرَ . “قيل: يا رسول الله! بالجنة؟ قال: “نعم”رواه الطبراني في “الأوسط” بإسنادين، رجال أحدهما رجال “الصحيح”. (أهَلَّ) الملبي: إذا رفع صوته بالتلبية.
- حكم التكبير المقيد، هل واجب أو مستحب؟
قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله -:قال مالكٌ في هذا التكبير: إنَّه واجبٌ.
قال ابن عبد البر: يعني وجوب سنَّة، وهو كما قال.(فتح الباري لابن رجب ٩/ ٢٢)
- صفة التكبير و التهليل الواردة في العشر من ذي الحجة عن السلف هى :-
❸ الأولى :- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه :
“الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً” رواها البيهقي وصحح أسنادها ابن حجر في الفتح.
❸ الثانية :-عن ابن مسعود رضي الله عنه :
“الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ” رواها ابن أبي شيبة وصحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد وابن حجر في الدراية .
❸ الثالثة :ـ عن ابن مسعود رضى الله عنه :-
” الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد” رواها ابن أبي شيبة قال الزيلعي في نصب الراية بسند جيد وصحح إسناده الألباني رحمه الله.
❸ الرابعة :ـ عن ابن عباس رضى الله عنهما :-
“الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد” رواها ابن أبي شيبة وابن المنذر وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل .
❸ الخامسة :ـ عن ابن عباس رضى الله عنهما :-
الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا” رواها البيهقي في الكبرى وقال الألباني في الإرواء سنده صحيح .
- والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة.
- فيمكنك أيها المسلم أن تختار أي صفة من هذه الصفات وتكبر بها أو بغيرها من الصيغ.
قال النووي :”إن قال ما اعتاده الناس فهو حسن وكل هذا على التوسعة ولا حجر في شيءٍ منها” [الأذكار (202) طبعة دار التقوى] .
وقال الصنعاني : “وفي الشرح صفات كثيرة، عند عدة من الأئمة، وهو يدل على التوسعة في الأمر ، والإطلاق في الآية يقتضي ذلك” [سبل السلام (2/101) طبعة دار الحديث] .
انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ج٥ ص٢٢٠/ ٢٢٤
- وقت التكبير في العشر من ذى الحجة:
◄ يبدأ التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت معين من غروب آخر أيام ذي القعدة ودخول أول أيام العشر من ذي الحجة الى نهاية أيام التشريق ، في كل وقت في الليل أو النهار في الصباح و المساء و اكدها بعد ادبار الصلوات الخمس . أو قبلها..
وتكبير مقيد: وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق – بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال: ” اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ” بدأ بالتكبير.
◄ وهذا يشمل الرجال والنساء لغير الحاج ،
أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر
- ويسن التكبير مع رفع الصوت للرجال ، والتكرار وهى من السنن التي غفل عنها الناس في هذه العشر.
- حكم التكبير الجماعي.
قالت اللجنةُ الدائمةُ برئاسة الإمام ابن باز – رحمه الله – في الفتوى رقم:(٩٨٨٧):(التكبير الجماعي بصوتٍ واحدٍ ليس بمشروع، بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ “، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين.)