شرع الله لعباده في ختم صيام رمضان زكاة الفطر تعظيماً لله عز وجل وشكراً له على نعمته بإكمال الصيام والقيام.
زكاة الفطر فرض على كل مسلم على العبد والحرِّ ، والذكر والأنثى ، والصَّغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
وتجب على من غابت عليه شمس ليلة الفطر من شهر رمضان وعندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه ، ويستحب أن تخرج عن الجنين اذا نفخت فيه الروح ، وهي صدقة عن البدن والنفس.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر, صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ ، على العبد والحرِّ ، والذكر والأنثى ، والصَّغير والكبير ، من المسلمين وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة". متَّفقٌ عليه.
الحكمة من مشروعيتها :
1- طُهْرة للصائم من اللغو والرفث.
2- وطُعمة للمساكين، كمًا قال صلى الله عليه وسلم ( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم في يوم العيد ).
3- شكرًا لله على إتمام صيام شهر رمضان.
ولابد في أداء زكاة الفطر أن يستحضر فيها أنها عبادة فلا بد من شرط الإخلاص لله وموافقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان والمقدار والسبب .
مقدارها:
صاع من قوت البلد ، وهو رأى الجمهور وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، بالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا وهو الأحوط لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: ” كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط .
ولا يصح إخراجها مالًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها : ( طُعمة ): أي شيء مطعوم. وهو قول جمهور العلماء .
والقول بإخراجها مالاً خلاف مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة ).
ولازمُ القول بدفعها مالاً:
1- مخالفة صريحة للأمر الشرعي بإن تكون طعم فهو أمر تعبدي
2- لم يفعله الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة وهم أعلم الناس بسنته واحرص الناس على العمل بها.
3- استدراك على الشرع إذ هو أعلم بمصلحة المسكين وقد اختار له الأضيق وهو الطعام عن الأوسع وهو المال فالله اختار ما فيه النفع والفائدة للعباد.
4- وهناك أمر أخر أشار إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله : النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار ولو كانت القيمة معتبرة : لاختلف المقدار باختلاف الجنس.[ مجموع فتاوى الشيخ (18/279) ] ..
5- عدم إظهار شعيرة زكاة الفطر في البلد التي يقيم فيها المسلم ،يؤدي الى اندراسها مع الوقت و الجهل بأحكامها. وإظهارُ شَعائرِ الإسلامِ مَقصِدٌ عظيمٌ مِن مَقاصِدِ هذا الدِّينِ وحجة من أجاز دفعها مالا بدلاً عن القوت
وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم (144) وتاريخ 11/7/1408 هـ بعدم جواز اخراج زكاة الفطر من النقود.
ويقول قائل : أن الفقير يبيعها ولا يستفيد منها؟
والجواب بأن هذا يحصل إذا دفعنا اليه النقود، فيصرفها على شهوات ، وكماليات ثم تبقى أسرة الفقير يوم العيد بلا طعام، فيقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على المساكين والفقراء يوم الفطر فيجب على المسلم أنْ يُقَدِّمَ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول، و على كل قياس و على كل ذوق و على كل استحسان.
وقت إخراجها :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. هذا افضل الاوقات ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) رواه البخاري .
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة.
مصرف زكاة الفطر :
تعطى للفقراء والمساكين .
عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ( فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ... )
حكم إخراج زكاة الفطر في بلد غير بلده التي يقيم فيها:
الأفضل والأوْلى في البلد الذي يُقيم فيه الإنسان فإذا دعت الحاجةُ إلى أن يُرسلها فلا بأس.
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ممن صارت إليه.
ولا يجزى اخراج معيب كمسوس او مبلول.
ولا يمنع وجوبها تحمله لدين.
نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وصدقتنا إنه جواد كريم.