كد الأمن العام، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى تاريخ 15/ 12/ 1445 هـ.
وأشار إلى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.
وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.