حفظت الدولة حقوق الانسان ، وأكدت المادة ( 26 ) من النظام الأساسي للحكم أن الدولة تحمي " حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية " ، وجاء إنشاء هيئة حقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/ 8/ 1426هـ لــ " حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية " ، وعدل تنظيمها بقرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 5 / 6 / 1437 هـــ .
وجرمت الأنظمة واللوائح خيانة الأمانة واعتبرتها من القضايا الجنائية ، وجاء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10 / 9 / 1442 هــ موضحا " عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق ، وعقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام ، وعقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، وعقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ " ، وبينت المادة الثانية منه إلى أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام " .
وأوضح نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12 / 1443 هــ مسؤولية الإدارة في تعويض المساهمين عن أي خسائر تلحق بهم ، إذ نصت المادة الثامنة والعشرون أنه :
1 ــ يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
2 ـــ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
خلاصة القول إن كانت الأنظمة واللوائح قد حفظت حقوق الانسان الأدبية والمالية وحددت عقوبات الخائن للأمانة ، فإن المراجع الخارجي المعروف بالمحاسب القانوني هو " الشخص المسؤول عن تحليل السجلات المالية، وضمان دقتها وصحتها " ، ورئيس مجلس الإدارة هو الصادق في عمله الأمين على حقوق المساهمين لا يسعى لاستغلال ثقتهم ، ويحصل على مكافآت مالية وانتدابات خارجية دون حق .
ومجلس الإدارة الأمين هو من يعمل على " ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، وﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ، وﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺎ ".
ــــــــــــــ
للتواصل
ashalabi1380@
ahmad.s.a@hotmail.com