أكد الأستاذ إبراهيم المرزوق رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية والمنسق الإعلامي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، أهمية نشر الثقافة العمالية وتعزيز الوعي النظامي والقانوني في مجتمع الأعمال لما لهم من دور كبير في تمكين العاملين وأصحاب العمل من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وترقية وتطوير بيئة العمل وتحقيق المصلحة العامة وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
جاء ذلك ضمن حديثه في ورشة عمل مفتوحة نظمتها غرفة الأحساء بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقرها الرئيسي مؤخرًا، تحت عنوان (حالات عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة)، وذلك ضمن خطة وبرامج عمل الغرفة المتنوعة للمساهمة في التعريف بنظام العمل وتعديلاه الجديدة ودوره في تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يدعم الحراك التنموي والاقتصادي الوطني.
وخلال الورشة بيّن المرزوق أن عقد العمل وهو عقد مبرم بين صاحب العمل والعمال على إنجاز عمل ما مقابل أجر متفق عليه بينهما، وهنا يجب أن يكون العقد مطبوعًا بنسختين، وأن يكون محدد المدة (لغير السعودي)، وإذا لم تحدد تكون رخصة العمل هي مدة العقد، مبينًا أن النظام يراعى في هذا الجانب مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل.
وأشار المرزوق إلى أن العقد يعُد قائمًا ولو كان غير مكتوب، ويحق لكل من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت، وأنه يجب أن يتضمن اسم صاحب العمل واسم العامل والأجر المتفق عليه ونوع العمل ومكانه، مبينًا أنه إذا لم تتم كتابته فتعتبر علاقة عمالية عادية تلزم صاحب العمل بكامل الحقوق للعامل مثل مكافأة نهاية الخدمة والتجديد والانهاء وغيرها لافتًا إلى أن العقد يتحول إلى عقد غير محدّد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه.
وتطرق المرزوق إلى موضوع مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها وفقًا لنوع العقد وسبب انتهاء العلاقة العمالية والراتب ومدة الخدمة مشيرًا إلى أنها من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، حيث أوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، مبينًا أن نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة.
وفيما يتعلق بحساب مكافأة نهاية الخدمة بيّن المرزوق أنها إذا تمت بسبب الاستقالة وكانت الخدمة أقل من سنتين لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، وإذا كانت المدة سنتين استحق ثلث المكافأة، وإذا كانت خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة، وفي حال كان المدة عشر سنوات فأكثر فإنه يستحق المكافأة كاملة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.
وبيّن أنه وفقًا للمادة 84 من النظام يتم احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في العمل وتحسب من الأجر الأخير، موضحًا أن المادة تقول إنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
وفي نهاية الورشة تقدم بعض المشاركين بعدة مداخلات واستفسارات حول علاقات العمل وشروطه وظروفه، انتهاء عقد العمل، العمل لبعض الوقت إذا والإنهاء غير المشروع والمادة 77 من النظام وغيرها من القضايا ثم جرى تكريم المتحدث بشهادة الغرفة التقديرية.