وبيّن المستشار القانوني أحمد المحيميد، أن المسابة والملاسنة بين الأزواج تُعتبر تصرفًا غير أخلاقي ومخالفة شرعية ونظامية.
وأضاف: أنه يتم التعامل مع هذا الملف وفق إطارين؛
الأول: يصنف ضمن العنف الأسري ويطبق عليه نظام الحماية من الإيذاء، وتختص به ابتداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقوم بدور التوعية والإرشاد والإصلاح، وفي حال استمرار المشكلة فإنها تُحال إلى المحكمة.
والثاني: أنه في حال ثبوت سوء سلوك أحد الزوجين، وتضرر الآخر منه؛ فإن القاضي لن يتردد في تطبيق العقوبات في الحق العام الواردة في نظام الحماية من الإيذاء، وهي السجن من شهر إلى سنة، والغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معًا.
وبحسب “المحيميد”، ففي الحق الخاص يمكن أن يعاقب القاضي بالعقوبات السالبة للحرية مثل السجن والجلد، علمًا أنه يسهل إثبات مثل هذه الحالات عن طريق الإقرار، أو شهادة الشهود، أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات.