يقصد بالحدود: ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام منظمة لحياة المسلمين، فهي العقوبات المقدرة شرعًا، سواء كانت حقًا لله أم للعباد، فلا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد، ولا عقوبة التعزير لعدم التقدير.
أن الحدود الشرعية لا تسقط عند القاضي إلا بنص شرعي، أو إجماع، فلا مجال فيها للأهواء الشخصية. وشرع التثبت في الحكم على من قام بفعل ما يوجب تطبيق الحد، ويكون التثبت إما بالإقرار أو تعدد الشهود، وفي ذلك تعظيم لأحكام الله، ووقوف عند حدوده واحترام لحقوق الإنسان، لئلا يعاقب من لا يستحق العقوبة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم”. التضييق في امر الحدود امر محبب في الإسلام، فقد طبق الفقهاء القاعدة الفقهية “درء الحدود بالشبهات” إذا كان هناك شبهة في ثبوت إحدى الجرائم، فالشبهة قد تحكم ببراءة المتهم، أو قد تسقط الحد ولا تبرءه، فينتقل العقاب من عقوبة مقدرة إلى غير مقدرة. ويقصد بالشبهة: ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال. هناك العديد من السوابق القضائية في السعودية التي امتنعت عن تطبيق الحد لوجود شبهة، فعلى سبيل المثال:
– الحدود تنتفي في حال رجع المقر عن إقراره، كمبدأ قبول رجوع السارق عن إقراره من دون تفصيل، ومبدأ أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع خلال إقامة الحد فقال: كذبت، أو ما زنيت سقط عنه الحد، وغيرها من الحدود.
– الشبهة في الشهادة، كأن يكون هناك من لا تصح شهادته، بأن كان غير مكلف أو كافر وغيره.
– الشبهة في القرائن، فالحد لا يثبت بالقرائن، وهي عندما يستنبط القاضي امر مجهول من امر معلوم.
الحمد الله على رحمة الله الواسعة.
التعليقات 4
4 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
ابوعمرو
23/02/2019 في 5:08 م[3] رابط التعليق
ما شاء الله
تفسير جميل للحديث الشريف ومعلومات قيمة
الله يفتح عليك ويزيدك علما
مجهول
23/02/2019 في 6:31 م[3] رابط التعليق
مقال رائع ممتلىء بالمتعه والجذب الى القراءه بأكمله .
Maryam
23/02/2019 في 9:18 م[3] رابط التعليق
مقال رائع ومفيد الى الامام محامية المستقبل جدا فخورة بك ❤️?
طارق محمد سرالختم
20/07/2019 في 9:30 ص[3] رابط التعليق
كلام طيب فيما يتعلق بدرء الحدود بالشبهات … ولكن ماذا عن الجرائم الاخرى الغير حدية فهل يجوز اعمال هذه القاعدة الفقية ..؟
وهل يمكن ان نقول ان القاعدة القانونية ( الشك يفسر لصالح المتهم ) هى المقابل للقاعدة الفقهية ( درء الحدود بالشبهات ) او
( ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) ؟ .