بعد انقضاء موسم حج عام 1444 هــ ، بدأ مساهمو ومساهمات شركات الطوافة في البحث عن أجوبة لأسئلتهم عن الأعمال التي قدمتها شركاتهم خلال موسم الحج ، والنجاحات المحققة والاخفاقات المسجلة ، والايرادات والمصروفات ، إضافة للغرامات المسجلة ، لكن الإجابات لم تصلهم ومن المؤكد أنها لن تصلهم ، فقد غيبت لقاءات التواصل كما غيبت اجتماعات الجمعية العمومية لمناقشة القوائم المالية ، واعتبر البعض من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات أن وصولهم لمقاعد مجلس الإدارة سواء بالانتخاب يوم كانوا يترجون المساهمين لترشيحهم ، أو بالتعيين بعد أن فشلوا في تحقيق الفوز بالانتخابات ، أنهم أصبحوا الملاك الوحيدون للشركات ، ولا يحق لكائن من كأن مناقشتهم ، وتحول البعض من الأعضاء لموظفين لدى رئيس مجلس الإدارة ينفذون مطالبه حتى وإن خالفت الأنظمة .
وحينما أقول شركات الطوافة فلا أجمعها فهناك شركات انتهجت نهج كشف الأوراق أمام الجميع دون خوف أو قلق ومنها شركة مطوفي حجاج افريقيا الغير عربية ، التي وقف رئيسها نهاية موسم حج العام الماضي 1444 هــ أمام المساهمين والمساهمات متحدثا عن الأعمال المقدمة خلال موسم الحج والخطط المستقبلية ، فزرع الطمأنينة في قلوب الجميع على حقوقهم ، عكس شركة أخرى أغلقت الأبواب وتوارى الرئيس وعدد من الأعضاء عن الأنظار خوفا من المواجهة ، واعتمدوا على اقامة حفلات التكريم بأرقى الصالات معتقدين أنهم ناجحين في أعمالهم ، مظهرين صورة تخالف وأقعهم .
وليت هؤلاء الأعضاء يدركون أن بقاؤهم لن يدوم ، ويوم ما سيرحلون كما رحل غيرهم من قبل ، فتركوا ذكرا حسنا وآخرون تركوا ذكرا سيئا .
وما أود قوله إن كان هناك رؤساء مجالس إدارات يحملون الشجاعة والاقتدار وقادرون على مواجهة المساهمين والمساهمات فليثبتوا ذلك ، كما أثبت الدكتور احمد سندي رئيس شركة مطوفي حجاج افريقيا الغير عربية شجاعته والتقى بالمساهمين والمساهمات .
وإن كان السادة أعضاء مجالس الإدارات يخشون غضب الرئيس عليهم فيلغي مكافآتهم الشهرية والموسمية والتزموا الصمت ، فعليهم أن يتذكروا أنه سيأتي اليوم الذي تنكشف حقائقهم ، ويعرف الجميع أنهم تسببوا في ضياع حقوقهم وحقوق اسرهم وأبنائهم من أجل مناصبهم الزائلة .
وقبل الختام أقول إن شركات الطوافة تخضع لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12 / 1443 هـــ ، وليت وزارة التجارة تتحرك وفقا لصلاحياتها وتسعى لتنفيذ نص المادة الحادية والعشرون بعد المائة في الفصل الخامس التي اشارت لما يلي :
1 ـــ يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.
2 ــ يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
فيما اشارت المادة الثانية والعشرون بعد المائة: إلى تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها ، وطالبت رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح.
كما أن المادة الثانية والستون بعد المائتين: أشارت إلى عقوبات المخالفات ، وبينت أنه " دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 500.000 ) خمسمائة ألف ريال:
أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام
فلا تفرحوا بعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com