قد يقف الانسان متأملا متعجبا لموقف شاهده أو سمعه ، أو حدث مر به فتعجب لتصرف سلبي انتهجه فرد أو مجموعة ، لكن لا يمكنه أن يقف متعجبا أمام أنظمة ولوائح تصدرها الدولة ، ويستثنى من تنفيذها البعض ، فالنظام " مجموعة من العناصر المترابطة ( أو الأجزاء المتفاعلة ) التي تعمل معاً بشكل توافقي لتحقيق بعض الأهداف المرسومة والغايات المدروسة. " ، وما نراه في تعامل وزارة التجارة مع مساهمي شركة حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا مختلف عن النظام ومفهومه وغايته ، ويفتح المجال لطرح العديد من التساؤلات حوله ، وما إذا كانت مواده ولوائحه تطبق على رئيس مجلس الإدارة والشركة ، أم أنه مستثنا منه ، ففي الوقت الذي يطالب فيه المساهمون بعقد جميعة عمومية وتقديم القوائم المالية ، وفقا لما ينص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ ، فترى الوزارة في ردها على شكاوي المساهمين : أن " عدم الدعوة للجمعية العامة للمساهمين وعدم تقديم القوائم المالية للشركة ووجود خسائر متراكمة على الشركة فانه بعد الدارسة تبين عدم وجود مخالفة لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة "
فهل عدم الدعوة لعقد جميعة عمومية ، وعدم تقديم القوائم المالية لا يعد مخالفة لنظام الشركات ؟؟؟
إن كان كذلك فماذا تعني المادة الحادية والعشرون بعد المائة في الفصل الخامس من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ ، التي تنص على ما يلي :
1 ـــ يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.
2 ــ يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
وعلى ماذا تشير المادة الثانية والعشرون بعد المائة التي تنص على " تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها ، وطالبت رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح ".
وعلى من تطبق المادة الثانية والستون بعد المائتين التي أشارت إلى عقوبات المخالفات ، وبينت أنه " دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 500.000 ) خمسمائة ألف ريال
أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام
إن ما يحتاجه مساهمو الشركة من معالي وزير التجارة ليس تطبيق نظام الشركات ، بل القول بأن الشركة ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها معفون من تطبيق النظام ، ولا يحق لمساهمي الشركة المطالبة بحقوقهم الأدبية والمالية ، وحينها فقط سيعرف المساهمون ما لهم وما عليهم ، ولا يتعبوا أنفسهم ويزعجوا الوزارة بمطالتهم بتنفيذ نصوص النظام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com