إن كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " تهدف لــ " حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها " .
فللنيابة العامة دورها في حماية حقوق الأفراد بالقطاع الخاص ، فهي تعمل على " حظر جميع صور وأشكال خيانة الأمانة " ، وهذا ما أوضحته في الخبر الذي نشرته الصحف المحلية قبل أيام ، وهو " تأكيد على أن أجهزة الدولة تقف بالمرصاد لكل من يخون الأمانة ويعمل على تضليل المواطنين وسلب حقوقهم " .
وسواء احتمى مسؤول المنشأة الخاصة بمسؤول حكومي ، وادعى أنه يحظى بدعمه ومؤازرته ، فإنه لن ينجو من العقوبات التي أوضحها مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10 / 9 / 1442 هــ ، أوضحت المادة الأولى أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع ، أو الإيهام " .
وبهذا النص لا يمكن لاي مسؤول داخل منشأة خاصة التحايل أو الكذب أو الخداع بغرض تحقيق مكاسب خاصة ، واستغلال ثقة مساهمو الشركة بالحصول على مبالغ مالية كمكافآت دون وجه حق ، وربط موافقتهم على صرف مكافآته ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال لا وجود لها مقابل صرف أرباحهم ، والعمل على تعيين اقاربه وأصدقائه .
كذلك الحال بالنسبة لمدير الشركة الذي يلجأ لتعيين أبنائه وأصدقائه بوظائف لا يملكون مؤهلاتها ولا خبراتها ، ويعتبر في هذه الحال مستغلا لمنصبه الوظيفي .
أما الضرر العمد فأشرت إلى عقوبته المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ، إذ أوضحت أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام" .
وما أمله ممن نالوا الثقة وتولوا مسؤولية إدارة المنشآت الخاصة أن يدركوا بأنهم مؤتمنين على حقوق ، وإن خيانتهم للأمانة لتحقيق مصالح خاصة تمثل ضررا بأصحاب الحق ، ويكون من حق المواطن اللجوء للقضاء والحصول على المحاكمة العادلة والحماية القانونية ، بالإضافة إلى الحق في الحصول على حماية حقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل:
ashalabi1380@
ahmad.s.a@hotmail.com