تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% " ، فيما تتولى هيئة السوق المالية " الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق " .
وشكلت هاتان الهيئتان عاملا هاما في حماية الحقوق العامة والخاصة من خلال متابعاتها الميدانية للأعمال وضبط واحالة المخالفين للجهات المختصة .
وإن فتحت الشركات المساهمة المجال امام المواطنين لاستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالفائدة من أرباح مجزية ، فإن تأسيس هذه الشركات سواء كانت مدرجة بسوق الأسهم أو غير مدرجة تخضع لنظام الشركات الصارد بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ ، والذي تضمن الشركات بكافة أنواعها وأوضح إجراءات تأسيسها ومهام ومسؤوليات مجالس ادارتها وحقوق المساهمين فيها .
كما تناول الشركات الغير مدرجة في السوق المالية السعودية ، وبين أن " مجلس إدارة الشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية هو المسؤول عن إدارة مصالح الشركة المساهمة وتحقيق مصالحها والعمل على استدامتها " ، وبينت المادة السادسة والعشرون من النظام والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية واجبات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الالتزام بها ومنها :
1- ممارسة الصلاحيات وفق نظام الشركات الجديد ولوائحه، ونظام شركة المساهمة الأساسي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لتحقيق الأغراض التي منح لأجلها تلك الصلاحيات.
2- العمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح المساهمين وتحقيق استدامتها.
3- ممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها.
4- أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب.
5- تجنب الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح، والإفصاح عنها وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد واللوائح ذات العلاقة.
6- عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير.
فيما أوضحت المادة التاسعة والسبعون من نظام الشركات ، أن رئيس مجلس الإدارة يمثل الشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير.
ورغم هذه الإيضاحات وغيرها فلازلنا نرى البعض من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الغير مدرجة يعملون على استغلال مناصبهم داخل هذه الشركات من خلال قيامهم بالأعمال التنفيذية وتخصيص مكافآت مالية شهرية لهم ، وأخرى موسمية ، إضافة لما يحصلون عليه من مكافآت خصصت وفقا لنظام الشركة الأساس .
ولم ينحصر استغلالهم لمناصبهم لهذا الحد بل لجأ البعض منهم لتعيين أبنائهم بوظائف شرفية ، ومنح أقاربهم مناصب غير مؤهلين لها ، ومكافآت لا يستحقونها !
ومثل هذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة داخل الشركات الغير مدرجة قبل أن نطالب وزارة التجارة بالتدخل ، فإن من حق أعضاء الجمعية العمومية عدم الموافقة على صرف مثل هذه المبالغ لعدم استنادها لنص نظامي يجيز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقاضيها .
وحتى تلتزم مجالس إدارات الشركات الغير مدرجة فلابد من تدخل مباشر من قبل وزارة التجارة باعتبارها الجهة المشرفة على هذه الشركات ، وتكليف الإدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات بالتأكد من مدى الالتزام بنظام الشركات ولوائحه خاصة وأن من مهامها " متابعة تطبيق الشركات لضوابط الحوكمة " ، و " القيام بالتفتيش على الشركات ومراقبة تنفيذها لأحكام الأنظمة التجارية " ، فليس من المعقول أن نجد رئيس وأعضاء مجلس إدارة يمارسون أعمالا تنفيذية داخل الشركة القابضة ، ويعملون كمستشارين في الشركات الاستثمارية .
فماهو المستند النظامي الذي أجاز لهم هذا ، ومن الذي كلفهم بهذه الأعمال التنفيذية ؟
إن ما يحتاجه مساهمو الشركات المساهمة الغير مدرجة بالسوق السعودية هو توقف الهدر المالي وضياع حقوقهم أمام أعينهم من قبل رؤساء وأعضاء يجهلون أنظمة ولوائح الشركات المساهمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل :
ashalabi1380@
ahmad.s.a@hotmail.com