في البدايه سأتحدث عن النزاع المتعلق بملكية العقار اذا وجد عقار مثل عمارة او بيت لدى شخص ثم يدعي شخص آخر ان هذا العقار له . في هذه الحاله يجب علينا ان نتخذ الإجراءات وهي:
١- ان يكون واضع اليد في موقف المدعي عليه
٢-اذا حرر الدعوى يتأكد هل على العقار صك وهل هذا الصك مستوفي الإجراءات ومدى سريان مفعوله .
٣-لابد ان يذكر حدود و اطوال العقار والمساحة حتى يكون عقاره مميز عن غيره ويستأنس بالمادة ولوائحها (٢٢٩).
٤- هل يصادق المدعى عليه على الدعوى او ينكرها .
٥- اذا حكم في القضية التي لايوجد بها صك ملك فتطبق المادة( ٢٣٤).
اما دعوى منع التعرض للحيازة واستردادها.
منع التعرض هو الطلب من القضاء بإلزام المتعرض بالتوقف عن تعرضه.
والمقصود باسترداد الحيازة هو ان يقوم الشخص بإعادة الحيازة إلى من كانت تحت يده قبل النزاع.
فإن دعاوى الحيازة واستردادها فهي من اختصاص المحكمة العامة وفقاً للمادة (٣١/أ) من نظام المرافعات.
واما دعوى الضرر من المنتفعين بالعقار وهي من اختصاص المحكمة العامة ودعاوى الضرر من العقار مثل منع إنشاء متجر او محطة وقود وهو يكون من اختصاص المحكمة العامة .
اما النزاعات المتعلقة بعقد إجارة العقارات.
المختص بنظر دعوى الإجارة في المحاكم العامة .
فأن دعاوى عقد الإيجاره كثيرة لكن أهمها صيانة العين المؤجرة ومن المسؤول عنها .
١-الصيانه التشغيلية وهي صيانة العين ليتمكن المستأجر من الأستمرار في استخدامها مثل تغير وإصلاح أجهزة الإضاءة و التكيف فهي تكون على المستأجر
٢- الصيانة الأساسية وهي متعلقة بأصل العقار أي إمكانية الإنتفاع بالعين فهي تكون عل المؤجر ولا يصح اشتراطها في العقد على المستأجر واذا اشترطت فا يكون الشرط باطل .
وماهي ابرز الدفوع التي قد يبديها المدعي عليه ؟
١-الدفع بأنه اسبق في إحياء العقار من المدعي.
٢-الدفع بأنه اشترى هذا العقار من المدعي
٣-الدفع بأنه اشترى العقار من طرف آخر غير المدعي .
٤-الدفع بأنه باع المدعي العقار وان عقد البيع باطل في كل العقار .
تراعى قاعدة (الأصل في العقود الصحة ).
٥-الدفع بأنه بأنه باع المدعي العقار وأن عقد البيع باطل في جزء من العقار وأن البطلان يسري على الكل.
تراعي قاعدة: (الأصل أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله).
تراعي قاعدة: (إذا بطل الشيء يبطل ما في ضمنه) (إذا سقط الأصل سقط الفرع).
٦- الدفع بأنه باع المدعي عقارا آخر غير العقار المدعى به .
تراعي قاعدة (الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة) (إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجها غلبت الإشارة ).
٧- الدفع بأن المدعي وهبه هذا العقار
٨- الدفع بأنه سبق أن اصطلح مع المدعي بشأن ملكية هذا العقار
٩- الدفع بأن المدعي شريك له في العقار وليس منفردا بالملك.
١٠-الدفع بأن المدعي يملك الأصل وان المدعي عليه يملك البناء القديم المقام عليه او العكس يدفع بأن المدعي عليه يملك البناء وان المدعى عليه يملك الأصل .
تراعي قاعدة (الأصل أن البناء تابع للأرض)
تراعي قاعدة (الأصل أن البناء لبانیه).
١١- الدفع بأن العقار سجل صوريا باسمه وأن المدعي لم يسدد مبلغ القرض الصندوق التنمية العقاري.
١٢- الدفع بتداخل منحتين على عقار واحد، فيدفع بأن الدولة منحته هذا العقار ومنحت المدعى عليه، وأن منحته أسبق من منحة المدعي.