الجريمة امر شاذ وخارج عن الطبيعة في حياة الانسان، والإنسان يُولد وهو على الفطرة السليمة التي لا تعرف الإجرام، لذلك عندما تقع الجريمة ويخترق الجاني القوانين يحق للدولة ان تُوقع عليه العقوبة المناسبة، ولكن لا تستطيع تنفيذ العقوبة مباشرة اذ لابد اللجوء الى القضاء ليقرر ويؤكد الحق لها في العقاب وطريقة او وسيلة الدولة بالمطالبة بالعقوبة امام القضاء هي الدعوى الجنائية.
والدعوى الجنائية تنقسم الى قسمين هما:
1- دعوى جنائية عامة: وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي توقع على الحق العام أي الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الدولة والمجتمع مثل: جريمة الزنا
2- دعوى جنائية خاصة: وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي توقع على الحق الخاص، وهي دعوى يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة – او وارثه من بعده – يطالب بحقه الخاص امام المحكمة المختصة مثل: جريمة القصاص سواء بالنفس او فيما دونها
وتنقضي الدعوى الجنائية العامة بأحد أسباب أربعة وهي:
1- صدور حكم نهائي
والمقصود بالحكم النهائي هو الحكم المكتسب للقطعية ويُعد هذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الطريق الطبيعي للانقضاء الدعوى الجنائية لأنها تكون قد وصلت الى غايتها في تقرير حق الدولة في معاقبة الجاني.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو
والمقصود بالعفو هو تنازل ولي الأمر عن المحكوم به، والعفو لا يؤثر في حق المتضرر في الجريمة من المطالبة بالتعويض لأنه حق خاص ولا يملك ولي الأمر العفو عنه.
3- وفاة المتهم
4- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة
ويقصد بالتوبة ندم الشخص على ما اقترف من إثم وعقد العزم على عدم العودة الى مثل هذا الفعل مرا أخرى، واختلف الفقهاء فيها فهناك عقوبات تسقط بالتوبة وهناك عقوبات لا تسقط بالتوبة.
كتابنا
> الدعوى الجنائية
الدعوى الجنائية
02/04/2022 2:02 ص
الدعوى الجنائية
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/184075/