قد يتحمل أصحاب الأعمال المسؤولية تجاه العاملين لديهم عن الأخطار المهنية الناجمة نتيجة قيامهم بالعمل، لذا فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية جاءت لتخفيف هذا العبء على أصحاب الأعمال، حيث أن التأمينات الاجتماعية تكفل تأمين العامل المُصاب من خلال تعويضه في حال كانت الإصابة ناجمة عن حادث عمل، بشرط أن تقوم علاقة سببية بين الحادث والعمل الذي يُمارسه العامل المصاب، بمعنى أن يكون العمل هو السبب في وقوع الحادث، وبالتالي فإن إصابة العمل يمكن تعريفها بأنها كل إصابة تحدث للمؤمن عليه (العامل) جرَاء تأديته لعمله أو بسببه، ويُشترط للحصول على هذه التعويضات أن يكون العامل قد أنهى إجراءات التسجيل لدى مكتب التأمينات المختص، وحتى يُعد الفعل حادثاً يُشترط أن يمس الفعل بجسم العامل المؤمن عليه أو حياته، اما الفعل الذي يمس فقط أمواله والأشياء المملوكة له مثل سيارته أو ملابسه فإنه لا يُعد حادثاً، وينبغي أن يقع الفعل بشكلٍ مُفاجئ، مثل سقوط العامل من فوق الآلة بغض النظر عن الفترة التي استغرقها ظهور آثار الحادث، ويُشترط ايضاً أن يكون الفعل خارجياً، بمعنى أن يقع الحادث بفعل قوة خارجية عن جسم العامل المصاب وليس نتيجة لخللٍ أصاب هذا الجسم، مثل انفجار آلة أو اعتداء شخص على العامل، والأصل الخارجي في الحادث إما أن يكون مادياً وهو الغالب، وقد يكون معنوياً مثل الوفاة الناجمة عن الخوف من رؤية الحريق، والضابط في تحديد ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء العمل أو خلاف ذلك هوَ متى حدث في مكان العمل وزمانه، ويُقصد بمكان العمل المكان الذي يُباشر فيه العامل عمله الذي تعاقد مع صاحب العمل على القيام به، ويأخذ حكم مكان العمل كل مكان يوجد فيه العامل المؤمن عليه بناءً على أمر من صاحب العمل أو كان وجوده في هذا المكان تقتضيه مصلحة العمل، اما بخصوص زمان العمل فإنه يبدأ منذ بداية ساعات العمل ودخول العامل إلى مكان عمله وينتهي بمجرد انتهاء أوقات العمل وخروج العامل من باب المنشأة التي يعمل بها.
عام
> تأمين التعويض المهني للعامل
تأمين التعويض المهني للعامل
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/72761/